أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم المرأة العاملة ومدى أحقية الزوج في جزء من راتبها للإنفاق على البيت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عقد الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية بين الزوجين، وأن الأصل أن النفقة على البيت وعلى الزوجة تكون على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية أو تعمل.
وأضاف أن كون المرأة تعمل ولها دخل أو مرتب، فليس واجبًا عليها شرعًا أن تنفق منه على البيت، وإنما يكون إنفاقها تطوعًا وبرضاها وليس بالإكراه أو الضغط، مشيرًا إلى أنه لا مانع من الاتفاق بين الزوجين على مساهمة الزوجة في بعض نفقات البيت إذا كان ذلك بالتراضي والتفاهم.
وأكد أنه يجوز للزوج عند الإذن لزوجته بالعمل أن يتم التفاهم بينهما على مساهمة بنسبة معينة من راتبها في شؤون الأسرة، بشرط أن يكون ذلك قائمًا على المودة والرحمة وليس الإلزام أو الإجبار، لافتًا إلى أهمية أن تسير الحياة الزوجية على أساس التفاهم والود.
وشدد على ضرورة الحفاظ على روح الرحمة بين الزوجين، مستشهدًا بقوله تعالى: “ولا تنسوا الفضل بينكم”.








