نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً يتضمن تعديل بعض مواد جمعية الحرية التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة في محافظة البحيرة، وكذلك جمعية نوباسيد التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بنفس المحافظة. وقد أوضح فرار وزارة الزراعة بأن الجمعية الحرية التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بناحية الحرية شمال التحرير، قد انعقدت الجمعية العمومية غير العادية بشكل قانوني وصحيح في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، حيث وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (52، 24، 3) من النظام الداخلي للجمعية.
تفاصيل التعديلات على مواد الجمعية
أولا، تم تعديل المادة 3 وأصبحت كالتالي: “منطقة عمل الجمعية هي الأراضي المستصلحة بناحية شمال التحرير بمساحة إجمالية قدرها 7570 ف، 21 ط، 17 س، وذلك طبقاً للكشوف المعتمدة من شركتي شمال التحرير وشركة المعمورة للتعمير التنمية السياحية قطاع جناكليس.
ثانياً، تعديل المادة 24 لتصبح كالتالي: “تعديل بند أول، رأس المال، ليكون نصه كالتالي: يتكون من عدد غير محدود من الأسهم، قيمة كل منها 250 مائتان وخمسون جنيها، وباقي نص المادة كما هو.”
ثالثاً، تعديل المادة 52 لتصبح كالتالي: تسمح الجمعية العمومية بمنح بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة مكافآت للإدارة الجيدة أو حوافز الإنتاج بموجب قرار من الجمعية العمومية، على أن لا تزيد في مجموعها عن 10% من صافي الفائض وبحد أقصى 2% للعضو الواحد. وسيكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأي مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاوني هو 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه بما في ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عن توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العمومية، وذلك وفقًا لنص المادة 31.
رابعا، تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلي للجمعية.
تم في يوم 20 مارس 2023 عقد الجمعية العمومية غير العادية لجمعية نوباسيد التعاونية الزراعية، والتي تمت الموافقة فيها بأغلبية الحضور على تعديل المادة 52 من النظام الداخلي للجمعية.
ووفقًا للجريدة الرسمية، يحق لأعضاء مجلس الإدارة تلقي مكافآت لحسن الإدارة أو حوافز إنتاج، بناء على قرار من الجمعية العمومية، ولكن لا يجوز أن تزيد قيمة هذه المكافآت عن 10% من صافي الفائض، وأن يكون الحد الأقصى لهذه المكافآت لكل عضو 2% من صافي الفائض. كما يجب أن يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وأي مزايا نقدية أو عينية للسنة المالية الواحدة هو 40,000 جنيه، وذلك بما في ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العمومية، وفقًا لنص المادة 21 من قانون التعاون الزراعي.