وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بما يتعلق بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يتضمن إجراءات الإحالة إلى مجلس التأديب والجزاءات التي يتم فرضها على الطلاب بما يتوافق مع السلوك وجسامة الأفعال.
تتضمن المادة 14 مكرر المستحدثة في المشروع، مجموعة من الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلاب في أكاديمية الشرطة، والتي يتم تحديدها وفقًا لسلوك الطالب وجسامة الأفعال التي يرتكبها. وفيما يلي الجزاءات المحددة في المادة :
- الإنذار.
- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، مع خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان، بالإضافة إلى أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية.
- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك.
- الحجز على انفراد لمدة لا تزيد عن شهر، مع خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم لا يتجاوز درجة واحدة، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية.
- عزل ضباط الصف أو خفض درجتهم إلى درجة أدنى.
- الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية، ويعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد في جميع الأحوال.
- إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر.
- الحرمان من دخول الامتحان دورًا أو دورين، وذلك بالنسبة لمواد الشرطة والمواد القانونية سواءً كانت كلها أو بعضها، أو حتى جزء منها. وفي جميع الأحوال يُعتبر الحرمان من الامتحانات بمثابة رسوب في المواد التي تم حرمان الطالب من اجتيازها.
- فصل الطالب من الكلية، ويحق للقرار بوقف التنفيذ، ولكن هذا الوقف لا يحدث إذا كان الطالب قد تعرض لجزاء تأديبي من نفس النوعية أو أشد من ذلك خلال نفس العام الدراسي. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التي يرتكبها الخريج في الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين. وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المشمولة بهذه المادة.