نظّم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وما يتعلق بنظام الدراسة والخطط والمناهج ونظم الامتحانات، إلى جانب مختلف الجوانب المنظمة للعملية التعليمية.
تشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

تنص المادة (2) من القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التخطيط لهذا النوع من التعليم ورسم سياساته وبرامجه. ويضم المجلس ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة، إضافة إلى عدد من المهتمين بشؤون التعليم.
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما يجيز القانون لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى، تشكيل مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بكل مرحلة أو نوع من أنواع التعليم قبل الجامعي. كذلك تُشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية تابعة لها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوزير.
مجانية التعليم قبل الجامعي
وأكدت المادة (3) أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، مع حظر تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية المقدمة للطلاب.
وفي المقابل، أجاز القانون تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للطلاب، أو تأمينات عن استخدام الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وذلك بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحدد قيمة هذه المقابل وضوابطه.
توجيهات بالالتزام خلال شهر رمضان
وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية بضرورة متابعة انتظام الطلاب والعاملين بالمدارس في الحضور والانصراف وفق المواعيد المحددة، مع مراعاة خصوصية شهر رمضان المبارك.









