أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مقترح الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، بحيث يجتمع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل بدلًا من كل 3 أشهر كما كان مقرراً سابقاً.
وتنص المادة الجديدة بعد التعديل على أن:
“يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس”.
جاء هذا التعديل بناءً على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي أكد خلال إعادة المداولة أن الفترة الزمنية السابقة (3 أشهر) غير كافية لحدوث تغييرات تستوجب انعقاد المجلس، خاصةً في ظل تشكيله الكبير، وهو ما أيدته لجنة القوى العاملة ووافق عليه النواب بالإجماع.
كما شهدت الجلسة الموافقة على تعديل المادة 122، والتي تلزم صاحب العمل بوضع جدول واضح في أماكن ظاهرة داخل المنشأة يوضح أيام الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة، مع ضرورة إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل يتم إدخاله على هذا الجدول قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأكثر، بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت “على الأقل”، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل.