وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وتمت الموافقة على المواد التالية:
مادة (20):
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد مع شركات تأمين أو مجمعات تأمين توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشائها. كما يمكن للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد يتعرض لها متلقي الخدمة نتيجة تقديم الخدمة الطبية، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية في هذا المجال.
يصدر النظام الأساسي للصندوق بناءً على النموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
مادة (21):
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة بموجب هذا القانون.
ويتم صرف تعويضات الصندوق بناءً على التسوية الودية أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22):
يُشترط للاستمرار في مزاولة المهن الطبية أو للحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك للحصول على ترخيص للمنشآت الطبية أو تجديده، تقديم شهادة تُفيد الاشتراك في الصندوق.