حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الإطار العام لساعات العمل والإجازات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة. نص القانون على أن السلطة المختصة تحدد أيام العمل ومواقيته، بشرط ألا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
يُخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفين من ذوي الهمم، وكذلك للموظفات خلال فترة الرضاعة وحتى بلوغ الطفل عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
الانقطاع عن العمل لا يُسمح به إلا في حدود الإجازات المقررة ووفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية، وإلا يُحرم الموظف من أجره عن مدة الانقطاع، مع تعرضه للمساءلة التأديبية.
كما يستحق الموظف إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. إذا تطلبت الضرورة تشغيل الموظف في تلك الأيام، يُمنح أجرًا إضافيًا أو إجازة بديلة. تُطبق أحكام خاصة على الأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.
بالإضافة لذلك، يحق للموظف الحصول على إجازة عارضة لمدة لا تزيد على سبعة أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.