يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مصدرًا هامًا للدعم والتشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البلاد، ومن خلال المادة رقم 27 من هذا القانون، تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية لهذه المشروعات، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع النمو والازدهار الاقتصادي.
وسنستعرض في هذا المقال بعض التفاصيل المهمة حول هذه الحوافز.
- إعفاء ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر:
توفر المادة 27 من القانون إعفاءًا من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقدم طلبًا لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من القانون.
ويشمل هذا الإعفاء أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تسعى للحصول على التسهيلات المالية لتطوير أعمالها، ويمتد هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تسجيل المشروع في السجل التجاري، كما تتمتع هذه المشروعات بإعفاء من الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
- تخفيض الرسوم الجمركية:
وفقًا للمادة 28 من القانون، يحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على تخفيض في الرسوم بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .
ويأتي في نص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.