أقر الدكتور محمد معيط وزير المالية قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 التابع لحزمة تحسين أجور العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، والتي أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذها، وستُصرف اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.
كما صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، باحتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ابتداءاً بداية أبريل الحالي، وذلك بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 من شهر مارس لهذا العام، بحد أدنى 125 جنيهًا في الشهر، ودون حد أقصى، وتُحسب هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه ابتداءً من 1 أبريل الحالى، كما أن احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدني سيتم ابتداءاً من 1 أبريل الحالى بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في ٣١ مارس ٢٠٢٣، أو في تاريخ تعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد أيضاً هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
وأعلن الوزير، أنه اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، سيتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، وتعود الاإفادة من هذا الحافز لمن يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
كما أكد معيط أنهلا يتم صرف علاوات خاصة أو خوافر إضافية للعاملين بالخارج، أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا فئة العاملين بالخارج الذين يعد عملهم بالخارج امتداد لعملهم داخل مصر ، ولا يتم ف العلاوة أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج ، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، ويتم ذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة.
كما يتم تصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل فى الخارج أو الإعارة أو مدة الأجازة الخاصة بهم أو المنحة أو البعثة، ابتداًمن تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، ويتم احتساب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في نهاية مارس لهذا العام.
كما صرح وزير المالية بأنّ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة يعادل ألف جنيه شهريًا، وفى حالة أن يقل فيها مجموع العلاوة الدورية التي يحصل الموظفين عليها أوعامل العلاوة الدورية الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي عن ألف جنيه فإنه يستحق الفرق بينهما، وذلك تحت مصطلح علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك بحسب الأحوال.
وأضاف وزير المالية إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن ال60 فإنه تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة العمل إخطار جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش فإنه يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
واستطرد الوزير بيانه بأنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة العاملة التابع لها، وذلك بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أكد الوزير أنه يجب على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.