في خطوة تستهدف دعم الفئات الأضعف في سوق العمل، نصّ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في بابه الثالث المعني بتشغيل العمالة غير المنتظمة، على إنشاء صندوق خاص لحمايتهم وتوفير الدعم الاجتماعي والصحي لهم.
وبحسب المادة 78 من القانون، تقرر إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في باقي المحافظات.
موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

تُحدّد المادة 82 من القانون مصادر تمويل الصندوق على النحو التالي:
-
نسبة من أجور العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3%. وإن تعذر تحديد الأجور الفعلية، تُحسب الأجور حُكمًا بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية، و45% في عمليات الخدمات المُصنعة.
-
نسبة مماثلة (1% – 3%) من أجور العمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر، وتُقدّر الأجور بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العملية عند تعذر تحديدها.
-
اشتراكات شهرية تتراوح بين 20 و200 جنيه لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى.
-
نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
-
مبلغ 100 جنيه يُحصّل مع كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو صحة نفاذ عند بيع الأراضي الزراعية.
-
رسم لا يزيد على 50 جنيهًا على إصدار أو تجديد رخصة القيادة المهنية لأول مرة.
-
أرصدة وأموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، بما فيها عوائد الأصول والودائع.
-
التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
-
عوائد بيع الخامات المقدّمة من الصندوق بمقابل رمزي، إن وُجدت.
-
عوائد استثمار أموال الصندوق.
ويُصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق لتحديد فئات الاشتراكات والرسوم وفق الحد الأقصى المقرر، وآلية سدادها.
هدف الصندوق
يأتي إنشاء هذا الصندوق ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، عبر حماية العمالة غير المنتظمة التي لا تحظى بدخل ثابت، وتوفير مظلة تأمين اجتماعي وصحي لهم، في إطار تكاملي يضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتعزيز استقرار سوق العمل.









