حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الضوابط المنظمة لمشاركتهم في الحياة السياسية والنقابية والثقافية، مؤكدًا التزام الدولة والجهات المعنية بتيسير سبل دمجهم في مختلف مجالات المجتمع.
ونص القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات والتدابير التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها. ويشمل ذلك الاستعانة، عند الحاجة، بمرافقين أو مساعدين يختارهم ذوو الإعاقة بحرية تامة.
وأكد القانون على ضمان حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات والاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، والانضمام إليها وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على المستويين المحلي والدولي.

كما أوجب على الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والاتحادات، العمل على إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنشطتها، وبتمثيل مناسب يُراعي احتياجاتهم وحقوقهم.
وفيما يخص المجال الثقافي، ألزم القانون الوزارات والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، من خلال تهيئة أماكن العرض، وتوفير المنتجات الثقافية بلغات ووسائل مناسبة لكل نوع من الإعاقات، وذلك بمقابل رمزي.
كما شدد القانون على أهمية دعم وتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على المشاركة، واكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، إلى جانب دعم معارضهم ونشر أعمالهم.










