وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على المادة (240) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم ضبط الجلسة وإدارتها من قبل رئيس المحكمة.
تفاصيل المادة:
تنص المادة على أن رئيس الجلسة هو المسؤول عن ضبط وإدارة الجلسة، وله الحق في إخراج من يخل بالنظام. وفي حال عدم الامتثال، يحق للمحكمة أن تقضي بحبس الشخص المخالف لمدة 24 ساعة أو فرض غرامة قدرها 500 جنيه، ويكون حكم المحكمة في هذا الشأن غير قابل للاستئناف.
وفي حالة حدوث الإخلال من شخص يؤدي وظيفة في المحكمة، يمكن للمحكمة أن تفرض عليه العقوبات التأديبية المقررة له. كما يجوز للمحكمة تعديل حكمها قبل انتهاء الجلسة إذا رأت ضرورة لذلك.