وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد ضوابط الحبس الاحتياطي.
تنص المادة على إمكانية إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أقصاها أربعة أيام من قبل عضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إذا كانت الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
يأتي الحبس الاحتياطي في حال توفر إحدى الحالات التالية: التلبس بالجريمة، خشية هروب المتهم، الإضرار بمصلحة التحقيق، أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. كما يمكن حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.