وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين (446) و(447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واللتين تتناولان تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية وإمكانية استبدال الحبس بأعمال للمنفعة العامة في بعض الحالات.
أبرز ما جاء في المادتين
- المادة (446):
تنص على تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بأمر من النيابة العامة وفقًا للنموذج الذي يحدده وزير العدل. - المادة (447):
تمنح المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر حق طلب استبدال العقوبة بأعمال للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح، وفقًا لما هو مقرر في الباب الخامس من القانون، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
مناقشات داخل البرلمان حول المدة الزمنية لاستبدال العقوبة
شهدت الجلسة نقاشات حول المادة (447)، حيث اقترح النائب عاطف المغاوري تعديل النص ليشمل المحكوم عليهم بالحبس لمدة تصل إلى سنة بدلًا من ستة أشهر، وذلك للاستفادة من جهودهم في أعمال المنفعة العامة بدلاً من تحميل الدولة تكاليف حبسهم.
رد اللجنة البرلمانية على الاقتراح
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع القانون، أن النص الحالي منضبط، موضحًا أن الفلسفة الجديدة للقانون تستبدل الإكراه البدني بالمنفعة العامة وفق ضوابط محددة، مشيرًا إلى أن تمديد مدة الاستبدال إلى سنة قد يؤثر على الردع الجنائي.
وجهة نظر الحكومة حول العقوبة البديلة
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الهدف من العقوبة البديلة هو تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وإصلاح المحكوم عليه، مشيرًا إلى أن الحبس قصير المدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية عبر إدخال المتهم إلى بيئة غير مناسبة، مما يجعل استبدال الحبس بالمنفعة العامة خيارًا أكثر فعالية في بعض الحالات.
تأثير القانون الجديد
يعكس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحولًا في النهج العقابي، حيث يسعى إلى تقليل الاعتماد على السجون في الجرائم البسيطة، مع تعزيز فكرة الإصلاح وإعادة التأهيل من خلال العمل للمنفعة العامة، مما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الفعالة.