رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم بعد إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، مع تحديد موعد الجلسة التالية يوم الأحد 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً.
ووافق المجلس على مشروع القانون الذي ينص على قيد من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها في سجل الوزارة المختصة بشئون الصحة، سواء كان من إحدى الجامعات المصرية أو بدرجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
كما نص القانون على ضرورة اجتياز تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو صيادلة وأطباء معتمدين من المجلس.
ويقضي القانون بمنح المتدرب مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، مع إمكانية زيادتها بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وموافقة وزير المالية.
يأتي هذا التعديل بهدف رفع كفاءة الصيادلة وتأهيلهم بشكل عملي قبل مزاولة المهنة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.









