يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة المواد المتعلقة بالقبض على المتهم الواردة في الفصل الثالث من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الضمانات الدستورية والحقوقية للمتهم أثناء مراحل القبض والتحقيق والإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل. وينص القانون على أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب. كما يُلزم بحجز الأشخاص فقط في أماكن الاحتجاز ومراكز التأهيل المخصصة، مع ضرورة أن يطلع مأمور الضبط القضائي المتهم على أسباب تقييد حريته، والتهم الموجهة إليه، مع الاستماع إلى أقواله وإبلاغه بحقوقه كتابيًا، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه.
ويتيح القانون للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم دخول أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح للتأكد من عدم وجود حالات احتجاز غير قانونية، تطبيقًا للمادة (58) من الدستور التي تؤكد خضوع هذه الأماكن للإشراف القضائي، وضمانًا لحماية حقوق الإنسان.
كما ينص القانون على حق النزلاء في مراكز الإصلاح وأماكن الاحتجاز بتقديم شكاوى إلى إدارة المركز لتبليغها إلى النيابة العامة، مع الالتزام بقبول الشكوى وتبليغها فورًا بعد تسجيلها في سجل خاص.
وتنص المادة (36) من المشروع على أنه، باستثناء حالة التلبس، لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب. وتشدد المادة على معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، مع حظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه جسديًا أو معنويًا. كما تضمن للمتهم حق الصمت، وتبطل أي أقوال يتم الحصول عليها تحت الإكراه أو التهديد.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن المادة تتماشى مع المادة (54) من الدستور، وتمثل ضمانة دستورية تحظر اتخاذ أي إجراءات ضد المتهم دون أمر قضائي مسبب.
وتشير المادة (37) إلى أنه لا يجوز احتجاز أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح المخصصة لذلك، كما لا يجوز لمديري هذه المراكز قبول أي شخص إلا بأمر قضائي مسبب موقع من السلطة المختصة، مع ضرورة عدم تمديد فترة الاحتجاز بعد انتهاء المدة المحددة بالأمر القضائي.