وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، أبرزها المواد المتعلقة بحقوق العمال واستحقاقاتهم المالية.
المادة 9
تنص المادة على منح حقوق العمال امتيازًا على جميع أموال المدين، من منقول وعقار، على أن تُستوفى هذه الحقوق قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. وأعادت اللجنة فقرة تنص على اعتبار اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال المستحقة.
المادة 10
تشدد المادة على ضرورة الوفاء بالتزامات العمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها، مع تحديد أجل للوفاء بحقوقهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة. كما تؤكد أن انتقال المنشأة بالإرث أو البيع أو التقسيم لا يؤدي إلى إنهاء عقود العمل، مع تحميل الخلف مسؤولية الالتزامات الناشئة عن هذه العقود بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين.
طالب رئيس اللجنة بإضافة عبارة “أو تقسيمها” لتشمل الحالات التي قد يتغير فيها وضع المنشأة، كما نوقشت آليات متابعة الجهة الإدارية لتنفيذ الالتزامات في حالات التصفية.
المادة 13
تنص المادة على منح العاملين علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُستحق بعد سنة من التعيين أو العلاوة السابقة. وأوصى رئيس اللجنة بضرورة تفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوات، مع دراسة رفع نسبة العلاوة لتتجاوز 3% لمواكبة التضخم.
النائب إيهاب منصور طالب بزيادة النسبة إلى 7%، مشيرًا إلى تأثير التضخم والعملة الأجنبية على القوة الشرائية للعاملين. كما أشار إلى تقاعس بعض المنشآت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات.
توصيات اللجنة
- تفعيل قرارات المجلس القومي للأجور لتصبح ملزمة.
- دراسة زيادة نسبة العلاوة الدورية لتتناسب مع معدلات التضخم.
- ضمان تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات على أرض الواقع.
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حقوق العمال في ظل المتغيرات الاقتصادية.