حدد قانون لجوء الأجانب في مادته السابعة أولوية دراسة طلبات اللجوء لأربع فئات، تشمل: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين.
ينص القانون على أن طلب اللجوء يُقدَّم إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا دخل طالب اللجوء البلاد بطريقة مشروعة، أما إذا دخلها بطريقة غير مشروعة فتكون المدة المحددة للفصل سنة كاملة.
كما تمنح الأولوية في الدراسة والفحص للضحايا من جرائم الاتجار بالبشر، التعذيب، أو العنف الجنسي. ويحق للجنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حماية الأمن العام إلى حين البت في الطلب.