حدد قانون العمل الجديد عدد ساعات العمل الأسبوعية بـ 48 ساعة كحد أقصى، بمعدل 8 ساعات يوميًا كحد أقصى للعمل الفعلي. وقد نصت المادة 117 من القانون على أن فترات الطعام والراحة لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.
ويمكن للوزير المختص إصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات وأعمال محددة.

تنظيم فترات الراحة وساعات التواجد
نصت المادة 118 من القانون على ضرورة توفير فترة راحة لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، بشرط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. كما يخول القانون للوزير المختص تحديد بعض الأعمال التي تتطلب الاستمرار دون فترات راحة لأسباب فنية، مع تحديد الأعمال المرهقة التي تُحتسب فيها فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد نصت على أن إجمالي فترة التواجد في مكان العمل (من بداية ساعات العمل حتى نهايتها) يجب ألا تتجاوز 10 ساعات في اليوم الواحد. وتُحتسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل موجودًا في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة أو ذات طبيعة خاصة، حيث يُمكن أن تصل مدة تواجدهم في المنشأة إلى 12 ساعة في اليوم الواحد.










