أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2170 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 2026 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر :
( المادة الأولى ) اعتبارًا من أول يوليو سنة 2026 ، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019 ، 1455 لسنة 2021 ، 1325 لسنة 2022 ، 4017 لسنة 2022 ، 1408 لسنة 2023 ، 4220 لسنة 2023 ، 631 لسنة 2024 ، 2594 لسنة 2025 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى : الدرجة الوظيفية / أو ما يعادلها جنيه / شهريًا الممتازة 14500 العالية 12250 مدير عام 11250 الأولى 9500 الثانية 9000 الثالثة 8750 الرابعة 8500 الخامسة 8250 السادسة 8000
( المادة الثانية ) يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه ، النص الآتى : “اعتبارًا من أول يوليو سنة 2026 يستحق الموظف / العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى :
1 – عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفـة العموميـة أو تصرف بصـفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 75 لسنة 2026 المشار إليه ، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه ، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول يوليو سنة 2026
2 – لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضى ، والحافز الإضافى المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 ، وبدلات التفرغ ، وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية ، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها .
3 – تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلى المشار إليه” .
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.









