أوضح قانون الخدمة المدنية أن هناك عدد من الحالات التي يجوز فيها خفض ساعات العمل اليومية لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة .
ونصت المادة 45 من القانون على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، شريطة ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة في حالة الموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين .
وطبقا للقانون، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يسمح له بها وذلك في حدود الإجازات المقررة في د القانون وطبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا فسيحرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
و نصت المادة 131 على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الآتي :
1. الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
2. الموظف ذو الإعاقة.
3. الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
4. الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.