حدّد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة؛ شروط ترخيص عربات الطعام والجهات الحكومية المسئولة عن إجراءات التراخيص.
ونصت مواد مشروع القانون المقرر استكمال مناقشاته خلال جلسات مجلس النواب المقبلة على شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة، وهي كالآتي:
يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.
أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا.
في حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، على أن تحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها GPS، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها.
حمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشكيلها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.