تُصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذلك عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
تفاصيل المواد محل الدعوى
تنص المادة “29” من قانون الإيجار القديم على أنه لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة إذا كان هناك زوجه أو أولاد أو أحد الوالدين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. في حين أنه في حالة وفاة المستأجر، يتم تحديد إذا كان من يحق له الاستمرار في شغل العين المؤجرة هم الأقارب من الدرجة الثانية.
الدعوى والمواد المطالبة بعدم دستوريتها
طالبت الدعوى، التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول “التعاريف” من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، وكذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون رقم 19 لسنة 1998 الخاص بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.