أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الضوابط التي حددها المشرّع المصري للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، مشيرة إلى أن جريمة التهرب من أداء الضريبة هي إحدى هذه الحالات.
وأوضحت المحكمة أن المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2015، تنص صراحة على أن: “يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه هذه الجريمة.”
أبرز حالات الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية

يمتد نطاق الحرمان ليشمل عدة فئات صدرت بحقها أحكام نهائية، أهمها:
- جرائم التهرب من أداء الضريبة.
- الجرائم الماسة بالشرف والأمانة والفساد المالي والسياسي: ومنها الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، والمحكوم عليه بمصادرة أمواله من محكمة القيم.
- الفصل من الخدمة العامة: من صدر ضده حكم نهائي بالفصل أو تأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- جرائم التفالس: مرتكبو جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- الجنايات: المحكوم عليه في جناية بحكم نهائي.
- جرائم الاعتداء على المال العام وهتك العرض: مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، والجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث (هتك العرض وإفساد الأخلاق).
- الجرائم المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون ذاته.
- جرائم مالية محددة: المحكوم عليه نهائياً بالحبس في جرائم:
- السرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة.
- النصب، أو خيانة الأمانة، أو الرشوة.
- التزوير، أو استعمال محررات مزورة، أو شهادة الزور، أو إغراء الشهود.
- الجرائم المتعلقة بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية والوطنية.
مدة الحرمان وبدايته
حددت المحكمة مدة الحرمان في أغلب الحالات المذكورة بـ ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
كما أكدت المحكمة أن الحرمان لا يسري إذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو إذا رُدّ إلى الشخص اعتباره قضائياً.







