وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.
فلسفة وأهداف التعديل
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون القائم صدر لتنظيم سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، وضبط قواعد الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وتحديد حالات الإعفاء من التجنيد، مع الحفاظ على نوعية المقاتل وضمان عدم تسرب التخصصات الحيوية التي تحتاجها القوات المسلحة.

وأشارت المذكرة إلى أن القوات المسلحة، في إطار قيامها بدورها الدستوري في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، واجهت العديد من الحوادث والعمليات الإرهابية، التي أسفرت عن سقوط شهداء من أفراد القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن وقوع أضرار بعدد من المواطنين المدنيين الأبرياء.
الإرهاب معيارًا جديدًا للإعفاء من التجنيد
وأكدت المذكرة أن الدولة، تقديرًا لتضحيات الشهداء وما لحق بالأسر من أضرار، رأت اعتبار العمليات الإرهابية معيارًا إضافيًا ضمن نظام الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد، حفاظًا على كيان الأسرة ورعاية الوالدين، تكريمًا للتضحيات الوطنية.
تعزيز الردع وتحقيق العدالة الجنائية
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، أوضحت الحكومة أن الغرامات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء فقدت قوتها الردعية، ما استدعى تعديل العقوبات لتحقيق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة، وضمان الردع وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية.
أبرز التعديلات المقترحة
-
تعديل المادة (7) بنود (ج)، (د)، و(هـ) للمساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بنوعيه النهائي والمؤقت.
-
تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.
ونصت المادة (49) على معاقبة كل من تخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة (52) على معاقبة المتخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
واختُتم مشروع القانون بمادة ثانية خاصة بالنشر والعمل به.









