أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، عقوبات بالحبس أو الغرامة لمن يوجه إهانة لأي من مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم أو بسببها، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون، يُعرّف “مقدم الخدمة” بأنه أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقدم خدمات علاجية وفقًا للقوانين المنظمة.
ونصت المادة (24) التي أقرها المجلس على معاقبة كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء أداء مهنته أو بسببها، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما وافق المجلس على المادة (23) التي تنص على أن العقوبات الواردة في القانون تُطبق دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.