قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، يحدد فئات معينة تُحرم مؤقتًا من ممارسة حقوقها السياسية، ومنها التصويت في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاق دستوري آخر.
الفئات التي يُحرَم منها المشاركة في التصويت:
أولًا:
- المحجور عليه: يُحرَم من مباشرة حقوقه السياسية طوال فترة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي: يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أثناء فترة احتجازه الإلزامي في منشأة صحية نفسية وفقًا للقانون.
ثانيًا:
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكاب جريمة التهرب من الضريبة، أو ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائي في جرائم إفساد الحياة السياسية، وفقًا للمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله من العمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير.
- من صدر ضده حكم نهائي في جناية.
- من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس في جرائم مثل:
- السرقة، إخفاء أشياء مسروقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، استعمال أوراق مزورة، شهادة زور، إغراء شهود، التهرب من الخدمة العسكرية.
- جرائم اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر، هتك العرض، إفساد الأخلاق.
مدة الحرمان:
- في الحالات المذكورة في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8): مدة الحرمان من التصويت تكون لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
- في الحالات المذكورة في البنود (3، 4): الحرمان يستمر لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- استثناء: لا يتم الحرمان في حال إيقاف تنفيذ العقوبة أو إعادة الاعتبار للشخص.
ملاحظات:
- الهدف من هذه المواد هو تنظيم وحماية العملية السياسية، بحيث يتم استبعاد من ارتكبوا جرائم ذات تأثير على الأمانة والشرف من المشاركة في العملية الانتخابية.
- إعادة الاعتبار (عند انقضاء المدة أو التوبة) يمكن أن تسمح للمتهم بالمشاركة في الانتخابات مجددًا.
هل هناك شيء معين ترغب في مناقشته بشأن هذا القانون؟