يحدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021 الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لإنشاء دور الحضانة، حيث تنظم المادتان 34 و35 من القانون هذه الأحكام.
شروط الترخيص للأشخاص الطبيعيين (المادة 34):
للحصول على ترخيص إنشاء دار حضانة، يشترط أن يكون المتقدم:
1️⃣ مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.
2️⃣ لم يُحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283، 284، 285، 286، 287، 292، 293 من قانون العقوبات، إلا إذا تم رد اعتباره.
3️⃣ حسن السيرة والسمعة الاجتماعية الطيبة.
4️⃣ غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
إجراءات الحصول على الترخيص (المادة 35):
🔹 تقديم طلب إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك.
🔹 تقوم المديرية بالبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
🔹 يتم إخطار مقدم الطلب بقرار المديرية عبر خطاب بعلم الوصول.
🔹 في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا ومبررًا قانونيًا.
📌 ملاحظات هامة:
- تأخذ المديرية في الاعتبار احتياجات المنطقة أو الحي قبل الموافقة على الترخيص.
- الالتزام بالمعايير التربوية والاجتماعية مهم لضمان بيئة آمنة للأطفال.
✅ بهذه الشروط والإجراءات، يهدف القانون إلى تنظيم دور الحضانة بما يضمن رعاية الأطفال وتأمين بيئة مناسبة لنموهم وتعليمهم. 🎓👶