أصدر المشرّع المصري القانون رقم 164 لسنة 2024 لتنظيم لجوء الأجانب، وهو أول تشريع يحدد بشكل واضح إجراءات اللجوء، وشروط اكتساب صفة اللاجئ، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
إجراءات تقديم طلب اللجوء
🔹 طريقة التقديم: يتقدم طالب اللجوء أو ممثله القانوني بطلبه إلى اللجنة المختصة.
🔹 مدة البت في الطلب:
- 6 أشهر إذا دخل البلاد بطريقة مشروعة.
- سنة كاملة إذا دخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
🔹 الأولوية في النظر: تمنح الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو العنف الجنسي.
🔹 نتائج الطلب: - إذا تم قبول الطلب، يُمنح المتقدم صفة اللاجئ.
- إذا تم رفضه، يتم ترحيله خارج البلاد.
🔹 التدابير الأمنية: يحق للجنة المختصة فرض إجراءات لحماية الأمن القومي والنظام العام أثناء فحص الطلب.
موانع اكتساب صفة اللاجئ
يُمنع طالب اللجوء من اكتساب صفة اللاجئ إذا:
1️⃣ ارتكب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
2️⃣ ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر.
3️⃣ ارتكب أعمالًا تخالف أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4️⃣ كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقًا للقانون المصري.
5️⃣ قام بأفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة في ضبط ملف اللجوء بمصر، من خلال توفير إطار قانوني واضح يوازن بين حقوق اللاجئين وحماية الأمن القومي. 🚨