يتضمن مشروع قانون العمل، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب وتم عرضه على لجنة القوى العاملة بالمجلس، فصلًا خاصًا بعنوان “تشغيل النساء”، حيث يحدد حقوق وضمانات متعددة لدعم المرأة العاملة، ومنها:
- المساواة في العمل: تُطبق على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون أي تمييز، بشرط تماثل أوضاع العمل.
- تحديد القيود الوظيفية: يصدر الوزير المختص، بالتشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارات تحدد الأعمال والأوقات التي يُمنع تشغيل النساء فيها.
- إجازة الوضع: يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل ما قبل وما بعد الولادة، على ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا. تُمنح هذه الإجازة مرتين فقط طوال فترة الخدمة.
- حماية أثناء الوضع: يُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- التزام بعدم العمل لدى الغير: يجوز لصاحب العمل حرمان العاملة من أجر إجازة الوضع أو استرداده إذا ثبت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة.
- فترات للرضاعة: للعاملة الحق في فترتين إضافيتين يوميًا للرضاعة خلال السنتين التاليتين للوضع، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تأثير على الأجر.
- إجازة لرعاية الطفل: يحق للعاملة في المنشآت التي تضم 25 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
- إنهاء عقد العمل: يمكن للعاملة إنهاء عقدها بسبب الزواج، الحمل، أو الإنجاب، على أن تُخطر صاحب العمل كتابةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج، ثبوت الحمل، أو الوضع.
- إعلان نظام تشغيل النساء: يجب على صاحب العمل تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل.
- دور حضانة: يتعين على صاحب العمل الذي يشغل 100 عاملة أو أكثر في مكان واحد إنشاء دار حضانة أو الاتفاق مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات وفق الشروط التي يحددها الوزير المختص.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعملية للمرأة، مع توفير بيئة عمل داعمة لها ولأسرتها.