أنهى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مع مناقشة مواد الإصدار.
سيواصل المجلس جلساته غدًا الاثنين لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد التزامات العاملين في المهن الطبية داخل الدولة. ويُلزم القانون الممارسين بالالتزام بمعايير الدقة والأمانة والعناية الواجبة لضمان سلامة متلقي الخدمات الطبية وحمايته.
ملامح مشروع القانون الرئيسية:
- ترتيب المسؤولية الطبية: تُحمَّل في حال وقوع خطأ طبي أثناء تقديم الخدمة أدى إلى إلحاق ضرر بالمريض، مع حظر الإعفاء المسبق من المسؤولية أو تخفيفها قبل حدوث الضرر، مع اعتبار أي اتفاق ينص على ذلك باطلًا.
- المسؤولية التضامنية: يُلزم المشروع مقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الطبية بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
- الاستثناءات: يُحدد القانون الحالات التي تُنتفى فيها المسؤولية الطبية.
التزامات المنشآت الطبية والعاملين:
- توثيق كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة المريض في سجله الطبي.
- استخدام الأجهزة الطبية المناسبة والصالحة.
- إعلام المريض بحالته الصحية، المخاطر المحتملة للعلاج، وضمان موافقته المسبقة.
- الامتناع عن رفض تقديم العلاج في الحالات الطارئة أو التي تهدد الحياة، حتى استقرار الحالة الصحية.
- الالتزام بحفظ سرية معلومات المريض، مع استثناءات محددة ينص عليها القانون.
- ضمان استيفاء شروط التأهيل الطبي والفحوصات اللازمة، مع الحصول على موافقة مستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي.
حقوق المريض:
- إمكانية مغادرة المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك وفق الأصول العلمية.
- حقه في رفض أي إجراء طبي بعد إعلامه بالآثار المترتبة على قراره.
- التزام المنشآت بالحصول على موافقة مستنيرة مكتوبة للعمليات الجراحية والخروج من المستشفى.
اللجان التنظيمية:
ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتنظيم المنظومة ووضع آليات العمل، مع إمكانية توسيع نطاق اختصاصاتها مستقبلًا بناءً على تقييم التجربة ونتائجها.
4o