أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تؤكد فيها على واجب الدولة تجاه توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، ويأتي ذلك استنادًا إلى الدستور الذي ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن دور الدولة يتمثل في تعزيز استقرارها وتماسكها وترسيخ قيمها، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة واحتياجات العمل.
وينص قانون الطفل (القانون رقم 12 لسنة 1996) على حق المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وهذا الحق يستحق ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
وينص قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016) في المادة الخامسة على أنه يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
إذاً، فتوى مجلس الدولة تؤكد على أهمية توفير الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والأمومة والطفولة، وتحدد حقوق المرأة العاملة في الدولة فيما يتعلق بالإجازة بدون أجر لرعاية الطفل، وفقاً للقوانين المعمول بها.