رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال، يتعلق بحكم منع بعض الورثة من الحصول على حصتهم في الميراث.
وأشار المفتي إلى أن الأصل المقرر شرعًا هو أن المال ينتقل بعد وفاة الشخص من ملك المورث إلى ملك الورثة الأحياء في وقت الوفاة.
واستشهد بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: “يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فترجع أهله وماله ويبقى عمله”.
وهذا يشير إلى أن الميراث ينتقل إلى الورثة الأحياء بينما ينتهي التعلق بالمال والعمل بمجرد الدفن. وبناءً على هذه المبادئ الشرعية، يؤكد مفتي الجمهورية أن تلاعب الورثة بالميراث أو تأخير إعطاء حقوق الورثة يعتبر محظورًا شرعًا وقانونًا.
ويشير إلى أن الله حذرنا من التلاعب في حدوده وفرائضه، وبالتالي فحرمان أحد الورثة من حصته في الميراث أو أي تصرف يؤدي إلى ذلك يعتبر غير مشروع.
ويستشهد بما جاء في الأحاديث النبوية بتحذير من فرط الميراث أو قطعه، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “من فرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة” و”من قطع ميراثًا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثًا من الجنة”.
ويشير أيضًا إلى أن القضاء المصري ينص بوضوح على بطلان أي تصرف يهدف إلى تحايل وحرمان الورثة من حقوقهم في الميراث، سواء كان الوريثذكرًا أم أنثى، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ أو التسبب في أي من ذلك؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية – في الطعن رقم (355) لسنة (29 ق)- جلسة 1964/4/9م، ما نصه : التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.