رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في التهمة المنسوبة إليه.
وقضت محكمة جنايات سوهاج، في القضية رقم ٧١٧٧ لسنة ٢٠٢١ بالسجن المؤبد لمتهم قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم اعترف تفصيلياً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة وقرر بأنه قبل الواقعة وعلى آثر خلافات والشخصية توجه للمجنى عليه وقام بمعاتبته وطلب منه تخليصه من أعمال السحر والشعوذة إلا انه رفض ذلك.
وجاء بأوراق القضية أن فأثار ذلك حفيظته سابقة بينه والمجنى عليه لزعم المتهم بقيام المجنى عليه باعمال سحر وشعوذة للمتهم اثرت على حياته الأسرية،و انتظره في المكان الذي اعتاد المرور به يومياً واعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً مما يستخدم في الاعتداء على الاشخاص (فأس) وضعه بداخل الدراجة النارية المملوكة له توك توك وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات بالفاس قاصداً من ذلك قتله فاحدت به الاصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وعقب ذلك سكب على جسده مادة معجلة وأشعل النيران بجسده.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، أنه قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وترصد له في المكان الذى أيقن سلفاً مروره فيه وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات بآله حادة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وعقب ذلك سكب على جسده مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وأشعل النيران بجسده للتيقن من وفاته.
وبناءا عليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.