معرفة حكم النيابة في أداء حج النافلة عن العاجز عنه من الأمور المهمة، هو ما يرغب في معرفته الكثير من الأبناء الذين يريدون قضاء فريضة الحج نيابة عن أمهاتهم أو آبائهم وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم النيابة في أداء حج النافلة عن العاجز عنه، وأجاب عنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم النيابة في أداء حج النافلة عن العاجز عنه.
وأجاب مفتي الجمهورية قائلا: يجوز للإنسان الذي يريد أن يحج هذا العام تطوعًا لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه؛ يجوز له أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه. وقد استند مفتي الجمهورية في الإجابة على الأدلة الشرعية، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروي فيه أن امرأة من جُهَيْنَةَ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي نذرت الحج ولكنها لم تتمكن من أداء الفريضة قبل وفاتها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحق لها أن تحج عنها.
واستدل جمهور الفقهاء، بما في ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، على جواز نيابة المسلم غيره في حج النفل إذا عجز عن أدائه بنفسه.
إذاً، بناءً على هذا الحكم، يجوز لقريبك الذي يعجز عن أداء فريضة الحج بسبب كبر سنه ومرضه أن يُوَكِّلَ شخصًا آخر لأداء الحج نيابةً عنه، ما دام الشخص الذي يؤدي الحج نيابةً قد أدى فرض الحج عن نفسه.