وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخري الفقي، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس، الأربعاء، على تعديل قانون بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق توازن الموارد المالية للدولة.
تم اتخاذ قرار بفرض رسم 10% من قيمة الفاتورة على بعض السلع المستوردة وفقًا للأغراض الجمركية، يشمل هذا القرار مجموعة متنوعة من المواد مثل أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان “جمبري” واستاكوزا وأجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف الشعر وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
بموجب البند رقم 30، تمت إضافة قرار بفرض رسم إضافي بنسبة 5% على قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، وسواء كانت معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، ويحدد الحد الأدنى للرسم بمبلغ 25 قرشاً. وسيصدر قرار من وزير المالية لإعلان هذه المشروبات.