• الرئيسية
  • من نحن
  • اتصل بنا
اليوم : الإثنين 24 أغسطس 2026
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
رئيس التحرير

خــــالــد فــــــؤاد

Advertisement Banner
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • وصل صوتك
  • المزيد
    • منوعات
    • علوم وتكنولوجيا
    • مرأة ومجتمع
    • ترند اليوم
    • مقالات رأي
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • وصل صوتك
  • المزيد
    • منوعات
    • علوم وتكنولوجيا
    • مرأة ومجتمع
    • ترند اليوم
    • مقالات رأي
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
موقع الاتجاه الإخباري

رئيس التحرير

خـــالـد فـــــؤاد

الرئيسية أخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا مهمًا بشأن المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز

كتب حامد محمد
تم النشر في 2026/08/24 - بتوقيت 1:38 مساءً
A A
المنفعة العامة ونزع ملكية.. رئيس الحكومة يصدر قرارين جديدين

الدكتور مصطفي مدبولي

Share on FacebookShare on Twitter

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2557 لسنة 2026 بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه

ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2557 لسنة 2026 بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2021 بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مكررًا والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1205 لسنة 2024 بتشكيل لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها فى المادة الثانية مكررًا من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ؛ وبناءً على ما عرضه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية ؛ قـــــــرر:

 

( المادة الأولى ) يعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقًا للقواعد المرفقة، ويشار إليها فى تطبيق أحكام القواعد المرفقة باللجنة.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

-نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقديره، والجهة المعنية بأدائه مادة (1) يقدم طلب التعويض إلى اللجنة من مالك المبني أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لحكم المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه، أو من يمثله قانونا على النموذج رقم (۱) المرفق بهذا القرار، مرافقا له ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

المستند الدال على صفة مقدم الطلب.

المستندات الدالة على ملكية مقدم الطلب للمبني أو المُنشأة وقت صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

الإفادة الصادرة طبقا للنموذج رقم (۲) المرفق بهذا القرار بشأن موقف التظلم من القرار الصادر بتحديد المبني أو المنشأة ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
رفع مساحي من جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية – مديرية المساحة – مركز شبكات المرافق بالمحافظة – وحدة المتغيرات المكانية) متضمنًا إحداثيات الموقع وأبعاد ومساحات الدور الأرضي والأدوار المتكررة للمبني أو المنشأة موضوع الطلب.
مادة (2) يتولى ممثل المحافظة الواقع في دائرتها المبني أو المُنشأة موافاة اللجنة بما يلي: 1- تقرير فني معتمد محدد به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبني أو المنشأة محل الدراسة والاستخدام المقرر لقطعة الأرض طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.
2- تقرير معاينة للعقار على الطبيعة يشمل وصف للمبني أو المنشأة وعلى الأخص ما يلي (عدد الأدوار – الردود – المساحة – الحالة الظاهرية).

3- بيان بالمخالفات البنائية بالمبني أو المنشأة والإجراءات المتخذة بشأنها إن وجدت، ومن ذلك (محضر مخالفة – قرار تصحيح أعمال – أحكام قضائية صادرة بشأن المخالفات – طلب تصالح).
4- صورة معتمدة من القرار الصادر بتحديد المبني أو المنشأة ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه مرفقًا به صورة من استمارة التوثيق الخاصة به.
5- إخطار اللجنة بأية مستجدات تطرأ على المبنى أو المنشأة موضوع الطلب قبل الانتهاء من أعمالها، وبصفة خاصة أية تعديلات (معمارية أو إنشائية أو تغيير في استخدامات وحدات المبني أو المُنشأة) أو إجراء إضافة أو تعلية أو هدم أجزاء من المبنى أو المنشأة.
6- أية مستندات أو بيانات أخرى يرى لزومها لدراسة الطلب.
مادة (3) تجتمع اللجنة للنظر في الطلبات المقدمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجوز انعقادها أو المشاركة في اجتماعاتها بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة. وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء اللجنة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة (4) تتولى اللجنة بعد استيفاء المستندات اللازمة إحالة الطلب إلى خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية يختارهما رئيس الهيئة لكل حالة تقييم، وتكليف كل منهما على حده بالمهام الآتية: في حالة نزع الملكية: معاينة المبني أو المنشأة موضوع الطلب على الطبيعة. إعداد تقرير تقييم عقاري للمبنى يتضمن القيمة السوقية للمبني أو المُنشأة وفقًا للأسعار السائدة حال عدم إصدار قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. في حالة حظر الهدم أو الإضافة: معاينة المبني أو المنشأة موضوع الطلب على الطبيعة. تقدير القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة حال إصدار قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. تقدير القيمة السوقية للمبني أو المنشأة حال عدم إصدار قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. إعداد تقرير تقييم عقاري للمبنى أو المنشأة يتضمن القيمة الناتجة عن الفرق بين القيمة السوقية للمبني أو المنشأة حال إصدار قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وحال عدم إصداره. وذلك كله وقت تقدير التعويض. وفي حالة ما تبين للجنة تجاوز الفرق بين القيمة المدرجة بالتقريرين عن (20٪)، فيتم تكليف خبير تقييم عقاري ثالث مقيد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة – بذات التصنيف – للقيام بذات المهام، على أن يتم الأخذ بمتوسط أقرب تقديرين واستبعاد الثالث. وتقدر أتعاب خبراء التقييم وفقًا للائحة المالية المعتمدة لأتعاب خبراء التقييم الواردة بقرار وزارة المالية رقم ٥٩٠ لسنة 2021 بتحديد شرائح أتعاب المقيمين العقاريين، ويتم الصرف من موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقًا للقواعد المالية المنظمة.

مادة (5) تتولى اللجنة تحديد قيمة التعويض على النحو الآتي: في حالة نزع الملكية: تكون قيمة التعويض هي متوسط القيمة السوقية للمبني أو المنشأة الواردة بتقريري التقييم العقاري. في حالة حظر الهدم أو الإضافة: تكون قيمة التعويض هي متوسط القيمة الواردة بتقريري التقييم العقاري الناتجة عن الفرق بين القيمة السوقية للمبني أو المنشأة حال إصدار قرار بتحديده ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وحال عدم إصداره.
مادة (6) تتولى اللجنة إرسال تقريرها المتضمن تحديد قيمة التعويض وفقا لحكم المادة (5) المشار إليها للمحافظة المختصة التي يقع في دائرتها المبني أو المنشأة محل إجراءات التعويض، لتتولي صرف قيمة التعويض لصالح المالك أو من يمثله قانونًا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بالتنسيق مع وزارة المالية وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة. وتتولي اللجنة إخطار ذوي الشأن بقرارها بشأن قيمة التعويض وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.

مادة (7) يكون صرف التعويض على النحو الآتي: في حالة نزع الملكية: يكون صرف التعويض بكامل قيمته طبقًا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. في حالة تقييد الملكية (حظر الهدم أو الإضافة): يكون أداء التعويض دفعة واحدة تصرف خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة المشار إليها، ويجوز بالاتفاق مع المالك أو من يمثله قانونًا أداء التعويض على دفعات دورية نصف سنوية وبما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة المشار إليها، مع منح فائدة بالنسبة المعلنة من البنك المركزي. ويجوز أن يكون التعويض عينيا بناءً علي طلب المالك أو من يمثله قانونًا وفقًا للقواعد العامة المقررة.

مادة (8) يجوز لمالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونًا التظلم من قرار اللجنة أمام اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٧٩ لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار به بخطاب مسجل بعلم الوصول.

تاجز: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراءالوزراء
ShareTweetShareSendShareSend

موضوعات متعلقة

الحكومة: إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة للأسر المستحقة
أخبار الرئيسية

الوزراء: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال يوليو المقبل

2026-06-24
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية
آخر الأخبار

رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها

2026-05-25
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين
أخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

2026-04-22
“مدبولي” : الرئيس السيسي وجه بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيها
أخبار الرئيسية

رئيس الوزراء: برميل النفط قد يقفز إلى 150 دولارًا مع استمرار الحرب على إيران

2026-04-21
متحدث الوزراء: الانتهاء من تشريعات حماية النشء من مخاطر المنصات الإلكترونية قريبا
آخر الأخبار

متحدث الوزراء: الانتهاء من تشريعات حماية النشء من مخاطر المنصات الإلكترونية قريبا

2026-04-15
رئيس الوزراء: العاصمة الجديدة كانت حلمًا.. وبالإرادة السياسية القوية تحقق هذا المشروع الكبير
أخبار الرئيسية

رئيس الوزراء: العاصمة الجديدة كانت حلمًا.. وبالإرادة السياسية القوية تحقق هذا المشروع الكبير

2026-04-15
التالي
اليوم.. نظر استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بنفقة نجله

تاجيل استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير

ديربي لندن.. تشيلسي ضيفًا على فولهام في ختام الجولة الافتتاحية للبريميرليج

ديربي لندن.. تشيلسي ضيفًا على فولهام في ختام الجولة الافتتاحية للبريميرليج

غلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي خاص يُدار بدون تراخيص قانونية في الشرقية

غلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي خاص يُدار بدون تراخيص قانونية في الشرقية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة

  • مصاريف أكاديمية الشروق 2025 – 2026 والتخصصات المتاحة

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • مواصفات OPPO Find N3 Flip والسعر وأبرز مميزات الهاتف القابل للطي

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • الفنانة الكويتية هند البلوشي تحصد الماجستير بامتياز بأكاديمية الفنون وتنتظر مسلسلها الجديد

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • تطورات قضية “سوزي الأردنية”: تحديد 24 ديسمبر لنظر استئناف النيابة على حكم البراءة.. وتواجه عقوبة السجن 7 سنوات في “غسيل الأموال”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • شروط القبول بكلية الشرطة 2025.. تفاصيل

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

خريطة الموقع

  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • مرأة ومجتمع
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • منوعات
  • علوم وتكنولوجيا
  • وصل صوتك
  • ترند اليوم
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • للإعلان على موقعنا
  • سياسة الخصوصية

تابعونا علي منصات التواصل

موقع إلكتروني شامل، يعمل على مدار الساعة لنقل كافة الأخبار والمعلومات، ومتابعة الأحداث والمستجدات على الصعيد المحلي والعالمي

حقوق النشر والطباعة محفوظة لموقع الاتجاة – تطوير KHALED NOUR

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • اقتصاد مصر
  • حوادث وقضايا
  • برلمان
  • رياضة
  • ثقافة وفن
  • تقارير
  • عربي ودولي
  • نبض الشارع
  • وصل صوتك
  • المزيد
    • منوعات
    • علوم وتكنولوجيا
    • مرأة ومجتمع
    • ترند اليوم
    • مقالات رأي

جميع الحقوق محفوظة 2023 موقع الاتجاه