وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات تأتي تنفيذًا لما نصت عليه المادة (38) من الدستور، ومعالجةً للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وبما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بسداد الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. كما تهدف التعديلات إلى دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في حوكمة تطبيق أحكام القانون.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عدد من مواد القانون، من بينها المواد (4 فقرة أولى)، و(14)، و(16)، و(17 الفقرة الرابعة)، و(18 الفقرة الأولى بند «ر»)، و(19)، و(20 الفقرة الأولى)، و(21).
وشملت التعديلات المقترحة تعديل الفقرة الأولى من المادة (4)، للتأكيد على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات، بما يضمن الانتهاء من التقدير في الوقت المناسب قبل بدء فترة التقدير التالية.









