نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون مجلس النواب، القواعد المنظمة لحق المترشحين في التنازل عن الترشح أو تعديل القوائم الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، بما يضمن الشفافية واستقرار العملية الانتخابية.
ووفقًا للقواعد الجديدة، يحق لكل مترشح التنازل عن الترشح بإعلان رسمي على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية تحددها الهيئة، على أن يُقدَّم الإخطار إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية.
ويُثبت التنازل أمام اسم المترشح في الكشف الرسمي الصادر عن اللجنة المختصة، لضمان الدقة ومنع أي لبس أمام الناخبين.
كما أجاز القانون لممثل القائمة الانتخابية تعديل أسماء المترشحين أو التنازل عن أحدهم خلال المدة ذاتها، من خلال طلب رسمي يُقدَّم مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع توثيقه وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.
وتتولى الهيئة عقب ذلك نشر قرارات التنازل أو التعديل في القوائم بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة، لإتاحة المعلومات أمام الرأي العام والناخبين، على أن يتم إعلان التنازل يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية تحقيقًا لأقصى درجات الشفافية داخل مقار الاقتراع.








