أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 40 لسنة 2025، بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالممثل القانوني للقائمة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، موضحة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإثبات التمثيل الرسمي للقوائم الحزبية والمستقلة والمختلطة.
ووفقًا للقرار، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني أو أكثر من خارج القائمة، على أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويُقدّم طلب إصدار شهادة بالممثل القانوني إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للنموذج المعد لذلك.
(المادة الثانية)
حددت الهيئة الحالات التي يُثبت فيها التمثيل القانوني لممثل القائمة على النحو التالي:
-
قائمة الحزب الواحد: بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل القائمة.
-
القائمة المشتركة بين أكثر من حزب: بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة موضحًا به اسم ممثل القائمة.
-
القائمة المستقلة: بمحرر رسمي من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين، مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة.
-
القائمة المختلطة (حزبيين ومستقلين): بخطاب من رئيس كل حزب له مترشحون بالقائمة، أما المستقلون فيثبت تمثيلهم بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق.
(المادة الثالثة)
نص القرار على أن للممثل القانوني وحده الحق في:
-
تعديل أسماء المترشحين في القائمة أو التنازل عن الترشح.
-
الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح الخاصة بإدراج أسماء أو صفات غير صحيحة.
-
استبدال أحد المترشحين خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، في حال خلو مكانه، بمترشح احتياطي آخر من ذات الصفة.
-
تقديم ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية.
-
الحصول على بيان الناخبين بالدائرة الانتخابية إلكترونيًا بعد سداد الرسم المقرر.
كما أجاز القرار للممثل القانوني توكيل الغير في تنفيذ الإجراءات السابقة.
(المادة الرابعة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ أحكامه.









