أكد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، حرص المشرع على تحديد مهام واختصاصات المجلس، وذلك من خلال المادتين (7) و(8) من القانون.
ووفقًا للمادة (7)، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح كل ما من شأنه دعم دعائم الديمقراطية، وتعزيز السلام الاجتماعي، وترسيخ المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، إلى جانب حماية الحقوق والحريات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
أما المادة (8)، فقد نصت على وجوب أخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من القضايا الهامة، تشمل:

-
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-
الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-
معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.
-
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-
الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، أو الشئون العربية والخارجية، التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.
ويتعين على مجلس الشيوخ أن يُبلغ كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الموضوعات، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.










