حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات، وذلك ضمن إطار دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي وتيسير مزاولة النشاط.
ونصّت المادة (39) من القانون على إنشاء وحدات “تقديم الخدمات” في فروع الجهاز أو داخل الهيئة العامة للاستثمار، تختص بإصدار الموافقات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وتقديم خدمات أخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووفقًا للمادة (43)، يلتزم ممثلو الجهات في هذه الوحدات بطلب استيفاء المستندات خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب، وإلا تُعتبر المستندات مستوفاة تلقائيًا، ولا يُسمح بطلب مستندات إضافية بعد هذه المدة. كما يحق لصاحب المشروع الحصول على ما يُثبت استيفاءه كافة الاشتراطات عن طريق مكاتب الاعتماد أو الجهات المختصة.
أما المادة (44) فأوضحت أن وحدات تقديم الخدمات تُصدر ترخيصًا مؤقتًا خلال 15 يومًا من استيفاء الأوراق، على ألا تتجاوز مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك لحين إصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص، التي تلتزم بالرد خلال 30 يومًا، وإلا يُمنح الجهاز صلاحية إصدار الترخيص النهائي بنفسه.
ويُعد هذا الترخيص المؤقت أو النهائي قانونيًا بالكامل ويُغني عن تراخيص الجهات الأخرى، ويُقيد في سجل خاص لدى الوحدات المعنية.
كما نصت المادة (107) على معاقبة أي موظف عام أو مسؤول يتسبب في تعطيل المشروع دون مبرر قانوني، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفي حال ارتكاب المخالفة عن طريق الإهمال، تُخفف العقوبة إلى نصف الغرامة.