حدد قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، المعدّل للقانون رقم 117 لسنة 2014، خمس حالات تُعد تهربًا من أداء الضريبة العقارية، وذلك بهدف إحكام الرقابة وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
وتشمل هذه الحالات:
-
تقديم مستندات أو أوراق مزورة أو غير صحيحة إلى لجنتي الحصر والتقدير أو لجنة الطعن.
-
الإدلاء ببيانات غير حقيقية أمام تلك اللجان بغرض التأثير على قراراتها.
-
محاولة الحصول على إعفاء ضريبي من خلال مستندات غير دقيقة أو مزيفة.
-
الامتناع عن تقديم الإقرار في حالة زوال سبب الإعفاء الضريبي.
-
تقديم أوراق غير صحيحة تؤدي إلى صدور قرار بخفض الضريبة دون وجه حق.
وأشار القانون إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالات إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، كما نص على العقوبات المقررة للمتهم بالتهرب الضريبي، والتي تتضمن غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى إلزام المخالف بسداد تعويض يعادل قيمة الضريبة غير المسددة.