أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي ينص على تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. ينص القرار على زيادة رؤوس الأموال للشركات العاملة في هذا القطاع على مرحلتين خلال عامين، بحيث يصل الحد الأدنى إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى ثم 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية.
كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تعمل في فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، مع زيادة 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته. كما حدد القرار رؤوس الأموال للشركات المختلفة مثل شركات التأمين الطبي، شركات التأمين المتخصصة، وشركات إعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات الوساطة والخبرة الاكتوارية.
يهدف القرار إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات وزيادة قدرتها على تقديم خدمات تأمينية أفضل، ما يسهم في استقرار قطاع التأمين ودعم الشمول التأميني. كما تلتزم الشركات بزيادة رؤوس أموالها وفقاً لجدول زمني وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية، مع عدم توزيع أي أرباح قبل استيفاء هذه المتطلبات.
يعد هذا القرار خطوة هامة في تعزيز قطاع التأمين، ويأتي في إطار جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد وتحقيق أهدافه في تحسين استقرار القطاع وتنظيم العمليات المالية، مع السعي إلى زيادة الاستفادة من التغطيات التأمينية في مصر.