نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمنح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الوظيفية، وعدد من العاملين بديوان عام الوزارة، صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه.
يأتي هذا القرار إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
القوانين التي تشملها الصفة الجديدة:
تُمنح هذه الصفة للعاملين للتعامل مع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:
-
القانون رقم 95 لسنة 1945 (الخاص بشئون التموين).
-
القانون رقم 163 لسنة 1950 (الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح).
-
القانون رقم 34 لسنة 1976 (بشأن السجل التجاري).
-
القانون رقم 68 لسنة 1976 (بشأن الرقابة على المعادن الثمينة).
-
القانون رقم 1 لسنة 1994 (بشأن الوزن والقياس والكيل).
مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي (وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية):
عرف قانون الإجراءات الجنائية مهام مأموري الضبط القضائي بالتالي:
-
البحث عن الجرائم ومرتكبيها.
-
جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
-
التبعية والإشراف: يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
إجراءات العمل وواجباتهم (المادة 24):
-
قبول البلاغات: يجب عليهم قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة.
-
جمع الإيضاحات: يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة.
-
الوسائل التحفظية: عليهم اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
-
المحاضر: يجب إثبات جميع الإجراءات في محاضر موقع عليها منهم يبيّن بها وقت ومكان اتخاذ الإجراء، وتشمل توقيع الشهود والخبراء، وتُرسل المحاضر للنيابة العامة مع المضبوطات.
شروط منح الصفة (المادة 23):
تنص المادة على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.










