نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا جديدًا لوزارة الداخلية يقضي بتعديل نص المادتين (259 – الفقرة الأولى) و(261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والمتعلقين باشتراطات اللياقة الطبية للحصول على رخص القيادة.
وبموجب القرار، أصبح إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة يتم عبر القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، بحيث يشمل الكشف الطبي التأكد من:
* سلامة الجسم والسمع بشكل عام.
* الخلو من تعاطي المواد المخدرة.
* الخلو من الأمراض الصدرية النوعية، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع.
* تحديد القدرة على القيادة الآمنة ودرجة الإبصار.
* إثبات فصيلة الدم.
**مادة (259 – فقرة أولى):**
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) بالقانون، بقرار من القومسيون الطبي أو من أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، وذلك بعد التحقق من سلامة الجسم والسمع والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، فضلًا عن تحديد القدرة على القيادة بدرجة أمان مناسبة، ودرجة الإبصار، وإثبات فصيلة الدم.
**مادة (261):**
يتولى القومسيون الطبي بالمحافظة، والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، إجراء الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة المبينة في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) بالقانون، وكذلك إعادة الكشف الطبي عند الحاجة. ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تُستكمل إجراءات استخراج الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ إجراء الكشف وإقرار اللياقة الطبية.








