تنظر الدائرة الثانية لمحكمة جنايات الإرهاب بمحكمة بدر اليوم الأحد، إعادة محاكمة 16 متهما في قضية “فض اعتصام رابعة”، ويعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم منها تنظيم تجمهر مسلح والمشاركة في قطع الطرق وتقييد حرية التنقل والقتل العمد بسبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام.
تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها.
يُعاقب بالسجن المشدد كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد التي لا تقل مدتها عن عشر سنوات، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.