بموجب قانون رقم 141 لسنة 2020، يملك رئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. ويتوجب على الرئيس الالتزام بضوابط محددة قبل بداية دور الانعقاد وبعد إعلان نتائج الانتخابات، وهي كالتالي:
-
شروط التعيين: يجب أن تتوافر في الأعضاء المعينين نفس الشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس.
-
التوازن الحزبي: لا يُسمح بتعيين عدد من الأشخاص من نفس الحزب يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
-
الرئيس والحزب: يُمنع تعيين أي عضو ينتمي إلى الحزب الذي كان يتبعه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
-
خاسرو الانتخابات: لا يجوز تعيين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في نفس الفصل التشريعي ولم يفز بها.
-
تمثيل المرأة: يجب تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن الأعضاء المعينين.
حقوق وواجبات الأعضاء المعينين

-
يُنشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية.
-
يتمتع الأعضاء المعينون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.
حالة خلو المقعد
في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين بديل خلال 60 يومًا من إقرار المجلس بخلو المقعد. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.









