تضمن مشروع قانون الإيجار الجديد مجموعة من الضوابط والامتيازات التي تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث نصّت المادة (6) على إلزام المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.

ويمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، دون أن يؤثر ذلك على حقه في طلب التعويض.
كما يوفر القانون امتيازًا مهمًا للمستأجرين المنتهية عقودهم، حيث يمنحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية جديدة تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التملك، وفقًا لضوابط يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء سريان القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
ويتضمن القانون أيضًا إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذه الامتيازات، على أن يتم تدشينها خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.
ويُلغي القانون الجديد القوانين المنظمة لعلاقات الإيجار القديم، وهي القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، على أن يتم تنفيذ الإلغاء بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات القديمة بشكل تدريجي وشامل.