تقدم المرشح طارق محمد محمد عيسى المعروف باسم طارق عيسى، المرشح بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة بمركز أبوتشت في محافظة قنا، بتظلم رسمي إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالب فيه بإعادة الفرز الكامل ومراجعة الحصر العددي للأصوات، مع إيقاف إعلان النتيجة حتى الانتهاء من عملية المراجعة، وذلك على خلفية ما وصفه بمخالفات جسيمة أثرت على إرادة الناخبين.
وأشار التظلم إلى أن النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة جاءت مخالفة للأرقام الحقيقية التي حصل عليها المرشح وفقًا لما وثقه مندوبوه في اللجان الفرعية، موضحًا أن الحصر العددي الرسمي أثبت حصوله على 11631 صوتًا، بينما تؤكد عمليات الجمع التي أجراها فريق حملته أنه حصل على 20344 صوتًا، وهو ما يجعله من المتأهلين لجولة الإعادة بحسب الترتيب العددي للأصوات.
اتهامات بمنع المندوبين وتجاوزات في محاضر الفرز
أوضح المرشح في شكواه أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات مؤثرة، أبرزها منع مندوبيه من حضور الفرز في 14 لجنة فرعية، وخلو محاضر الفرز نموذج 19 انتخابات من توقيعات وكلائه، وعدم تسليم نسخ مختومة من هذه المحاضر لمندوبيه بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى وجود تضارب كبير بين الحصر العددي الرسمي وما تم رصده فعليًا في اللجان.
وأكد المتظلم أن هذه التجاوزات تثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية وتمس مبدأ تكافؤ الفرص ومتطلبات الشفافية التي نص عليها الدستور والقوانين المنظمة، وعلى رأسها المواد الخاصة بالعدالة الانتخابية والقواعد الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
الأساس القانوني والدستوري
استند التظلم إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد أن السيادة للشعب وأن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير عن إرادته، إضافة إلى نصوص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، اللذين يلزمان اللجان بتمكين المرشحين ووكلائهم من متابعة عمليات الاقتراع والفرز وتسليمهم صور محاضر الفرز فور الانتهاء منها. كما استشهد بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي تقضي ببطلان إجراءات الفرز أو النتائج عند منع الوكلاء أو الامتناع عن تسليم المحاضر.
مطالب التظلم
اختتم المرشح تظلمه بطلب إصدار قرار يقضي بإعادة الفرز الكامل داخل الدائرة الرابعة بأبوتشت، وإعادة مراجعة الحصر العددي للأصوات، وإيقاف إعلان النتيجة لحين الانتهاء من هذه الإجراءات، حفاظًا على إرادة الناخبين ومنعًا لإسناد المنصب لغير مستحقيه.









